السيد محمد جعفر الجزائري المروج
21
منتهى الدراية
كان له قبل إتيانه الأول بدلا ( 1 ) عنه . نعم ( 2 ) فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه ، فأهرقه ، بل ( 3 ) لو لم يعلم أنه ( 4 ) من أي القبيل فله التبديل ، باحتمال ان لا يكون علة ، فله ( 5 ) إليه سبيل . ويؤيد ذلك ( 6 ) ،
--> أولا المفروض عدمه ، لأنه ليس مجرد إحضار الماء ، بل خصوص الملازم للشرب الذي لم يتحقق بعد ، فالامر لم يمتثل أولا حتى يكون الاتيان الثاني من باب تبديل الامتثال ، كما لا يخفى .